مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
252
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
« لا بأس ، وقال : امنعوهنّ من شرب الخمر » « 1 » . وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحبّ إليّ من لبن ولد الزنا » « 2 » وموثّق الحلبي « 3 » . والمستفاد من هذه الأخبار وغيرها « 4 » - بعد ضمّ بعضها إلى بعض - كراهة استرضاع الذمّية ، وشدّة كراهة استرضاع المجوسية ، وأشدّية كراهة استرضاع الزانية . إيضاح واعلم أنّ في زماننا هذا لا يستفاد غالباً من المرأة المرضعة في الرضاع ، بل يستفاد من الحليب المجفّف الذي يُصنع من ألبان البقر والغنم وغيرهما ، فعلى هذا لا موضوع للبحث عن المرضعة وأوصافها ؛ ولذا اكتفينا بذكر قليل من الروايات ، مع أنّه ذكر في المطوّلات روايات كثيرة ، ويدخل الرضاع بهذا المعنى في التغذية والنفقة للولد ، وسيأتي التحقيق عنها في الباب الخامس إن شاء اللَّه تعالى .
--> ( 1 ) الكافي 6 : 43 ح 4 . ( 2 ) الكافي 6 : 48 ح 5 ؛ تهذيب الأحكام 8 : 109 ح 371 . ( 3 ) التهذيب 8 : 116 ح 401 . ( 4 ) الكافي 6 : 44 ح 14 .